أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الوقف الخيرى بجميع المال
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الوقف الخيرى بجميع المال
معلومات عن الفتوى: الوقف الخيرى بجميع المال
رقم الفتوى :
6155
عنوان الفتوى :
الوقف الخيرى بجميع المال
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الدكتور محمد ك .
قال هل يجوز لسيدة أن توقف الآن جميع أموالها للخيرات على أن يكون الصرف للخيرات بعد وفاتها .
أما قبل الوفاة فتصرف ريع الوقف جميعه على نفسها بلا قيد ولا شرط، وهل يجوز لها حق الرجوع فى هذا الوقف والتغيير فى مصارفه أم لا .
نص الجواب
الحمد لله
إنه يجوز لهذه السيدة أن تقف جميع اموالها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على جهات الخير ويكون نافذا بعد وفاتها إذا لم يكون لها وقت وفاتها زوج ولا أحد من ذريتها ولا من والديها ممن لهم استحقاق واجب طبقا للفقرة الأخيرة من المادة رقم 23 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وللمادة رقم 24 منه - فإذا كان لها وقت وفاتها أحد من هؤلاء فإن الوقف يبطل فى نصيب من يكون موجودا منهم إذا طالب بذلك فى الميعاد القانونى طبقا للمادة 30 من القانون المذكور ويكون صحيحا ونافذا للخيرات فيما عدا ذلك، كما أنه يجوز لها فى حياتها الرجوع فى هذا الوقف كله أو بعضه والتغيير فى مصارفه وشروطه طبقا للمادة 11 من قانون الوقف .
وبالله التوفيق .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: